السيد الخوئي
353
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
أ ) هل حصة الأخ المتوفى بلا عقب ترجع فقط لأخيه وأخته الشقيقين ؟ باسمه تعالى : : نعم ترجع فقط لأخيه وأخته الشقيقين فقط ، والله العالم . ب ) وإذا كانت حصة الأخ ترجع لأخيه وأخته الشقيقين فهل بعد موتهما تنتقل الحصة لأولادهم الموجودين ؟ وهل بعد وفاتهم تنتقل لأولادهم ؟ باسمه تعالى : : ترجع حصة من لا عقب له بعد موت الشقيقين لأولاد الشقيقين ومن بعد أولادهم إلى أولاد أولادهم ، والله العالم . ج ) وإذا توفي الأخوان الأشقاء وعندهم أولاد ، وبقي الإخوة غير الأشقاء فهل الأخ غير الشقيق مقدم على أبناء أخيه الأشقاء فيأخذون حصة أخيهم غير الشقيق ؟ باسمه تعالى : : تلك الحصّة لا ترجع إلى الإخوة غير الأشقاء ، والله العالم . أحكام الوصية ( 1134 ) وجدت ورقة بحوزة شخص بعد وفاته مكتوباً بها وصية عهدية أو تمليكية أو تشمل الأمرين معاً وهي ليست خط يده ولا عليها إمضاؤه ، وعليها إمضاء شاهدين أو أكثر وكانا متوفين في حياة الوصي أو بقي واحد منهم حياً فما حكم هذه الوصية وما الحكم في نفس المسألة المفروضة أعلاه إذا كانت الورقة تحمل توقيع وإمضاء الموصى أو كان عليها إمضاؤه من دون شهود لا أحياء ولا أموات ؟ باسمه تعالى : : لا تثبت الوصية بمجرد الكتابة أو توقيع الشخص على الورقة بل لا بدّ في ثبوت الوصية من أداء الشهادة من قبل الشهود عند الحاكم الشرعي بالكيفية المعتبرة في أدائها المذكورة في محلها ، ومع افتقاد الشهود رأساً لا تثبت الوصية نعم من يعترف من الورثة بأنّها وصية من الميت يلزم إقراره في حصته ومن علم أو اطمئنّ من الورثة بأنّها وصية